أمثلة على النسخ

وفيما يلي سنعرض ثلاثة أمثلة توضح مفهوم النسخ في الميراث.

عندما يكون ورثة المتوفى الثاني هم نفس ورثة المتوفى الأول

وفي هذه الحالة يبقى التقسيم كما هو دون أي تغيير؛ يتم تقسيم التركة بنفس الطريقة. فمثلاً: إذا مات شخص وله ولدان وبنتان، ثم مات أحد أبنائه وإحدى ابنتيه ولم يكن هناك ورثة آخرون، فإن الابن المتبقي والبنت يرثون كلاً من أخيهم وأختهم. ولذلك تقسم التركة بينهم وفق قاعدة: «إن للذكر مثل حظ الأنثيين».

عندما يكون ورثة المتوفى الثاني مختلفين عن ورثة المتوفى الأول

إذا كان ورثة المتوفى الثاني لا يتبعون ورثة المتوفى الأول، يتم تقسيم تركة المتوفى الأول أولا، ومن ثم يتم تقسيم تركة المتوفى الثاني. وهناك حالات لهذه التوزيعات وهي:

  • ويجب أن يكون نصيب المتوفى الثاني متساوياً بين ورثته.

فمثلاً لو مات شخص وله (ابن وبنت)، ولم يتم تقسيم التركة حتى يموت الابن الذي ترك (بنت وأخت)، فإن أصل تركة المتوفى الأول يكون ( 3) سهمان، سهمان للابن وسهم واحد للبنت. أما أصل تركة المتوفى الثاني فلا يزيد على سهمين؛ وسهم واحد للابنة وسهم واحد للأخت.

  • هل تقسيم نصيب المتوفى الثاني غير صحيح، وفي هذه الحالة هناك حالتان:
    • إما أن يكون هناك اتفاق جزئي بين أسهم الميت الثاني في صلاة الفريضة. على سبيل المثال: مات شخص وترك (ولدا وبنت)، ولم يتم تقسيم تركة المتوفى حتى مات الابن وترك (زوجة وبنت وثلاثة أبناء). ونصيب الابن المتوفى من تركة الأول سهمان، ولا يمكن تقسيم ذلك إلى (8 أسهم) وهي الأصل. المسألة الثانية، فالرقمان يعتبران متوافقين؛ وعلى ذلك يكفي نصف التزام الميت الثاني (4)، فيضرب أصل المسألة الأولى (3) بنصف أصل المسألة الثانية (4): 3 تصبح المسألة الثانية صحيحة؛ لأن نصيب الابن المتوفى من التركة الأولى هو (8)، وعدد أنصبة ورثة المتوفى الثاني أيضا (8)، تتوزع على الزوجة (سهم واحد)، وعلى البنت (4) أسهم ولأولاد الابن (3) أسهم.
    • ولا ينبغي أن يكون هناك اتفاق بين أسهم الميت الثاني في صلاة الفريضة. على سبيل المثال: مات شخص وترك (بنت وابنا)، ولم يتم تقسيم التركة حتى مات الابن وترك (بنت وابن). نصيب المتوفى الثاني من تركة المتوفى الأول هو (سهمين)، ولا يجوز قسمة السهمين على (3)، ولا يوجد إجماع، فأصل المشكلة الأولى (3) مضروب في أصل المشكلة الثانية (3): 3 × 3 = 9. ثم يُضرب نصيب كل من الابن والبنت في أصل المشكلة الثانية. بحيث يكون نصيب البنت (3) أسهم، ونصيب الابن (6) أسهم، فيضرب نصيب ورثة المتوفى الثاني في نصيب المتوفى الثاني (2)، فيكون للبنت سهمان، وللابن (4) أسهم.

في حالة وفاة أكثر من وارث قبل توزيع تركة المتوفى الأول

على سبيل المثال: مات شخص وله ولدان، ولم تقسم التركة حتى مات أحد الابنين الذي ترك (ابنة وأخ) ولم تقسم التركة حتى ماتت البنت التي تركت (زوج، أم، وعمه). ونصيب الابن المتوفى من تركة الأول هو (1) ولا يمكن قسمته على اثنين، فيضرب أصل المشكلة الأولى في أصل الثانية: 2 × 2 = 4. وبالتالي يكون نصيب الابنة المتوفاة من التركة الحوزة الثانية هي (1) ولا يمكن قسمتها على (6)؛ ولذلك يتم ضرب الرقم (4) في أصل المسألة الثالثة (6): 4 × 6 = 24.

ولذلك تم ضرب جميع رؤوس المسائل ببعضها البعض للحصول على النتيجة النهائية وهي (24)؛ ولصحة المسائل، يصبح سهم كل ابن في الإصدار الأول (12) سهماً، ويصبح سهم الأخ في الإصدار الثاني (6) أسهم، والبنت (6) أسهم. وفي المسألة الثالثة، يتم ضرب نصيب كل وارث في نصيب المتوفى الثالث (1) للحصول على نصيب الزوج (3 أسهم)، والأم سهمين، والخال سهم واحد.

تعريف النسخ

والمناسخ جمع مناسب مأخوذ من النسخ، وله معاني متعددة في اللغة، منها الحذف والتغيير والنقل. أما في الاصطلاح الفقهي للميراث: فهو وفاة واحد أو أكثر من الورثة قبل قسمة التركة. تسمى النسخ بهذا الاسم لأن قضية الميراث الجديدة “تنسخ” النسخة السابقة.

حالات النسخ

هناك ثلاث حالات للمناسك في علم الواجبات والمواريث، وهي موضحة على النحو التالي:

  • الحالة الأولى: ورثة المتوفى الثاني هم نفس ورثة المتوفى الأول، ولا يوجد ورثة آخرون. وفي هذه الحالة يعتبر المتوفى كأن لم يكن، وتقسم تركة المتوفى الأول على بقية الورثة بحسب حصة كل منهم.
  • الحالة الثانية: أن ورثة المتوفى الثاني لا يملكون أحداً من ورثة المتوفى الأول.
  • الحالة الثالثة: أن يكون ورثة المتوفى الثاني هم نفس ورثة المتوفى الأول ولكن تختلف حصصهم من الميراث، أو يشترك آخرون في الميراث.