أقسام المهمة على أساس الوقت
وتنقسم قاعدة الواجب إلى فئات متعددة تتعلق بقاعدة الوجوب. وفيما يتعلق بالواجب من حيث الوقت، هناك اتجاهان رئيسيان: الأول هو ما يعرف بالواجب الممتد، حيث يكون هناك متسع من الوقت لأداء الواجب مع الواجبات الأخرى. ومثال ذلك أوقات الصلوات المفروضة، حيث يكون الوقت كافيا لأداء الصلوات المفروضة وأداء الصلوات الأخرى سواء كانت الفريضة أو النافلة. والثاني: فرض مقيد، حيث لا يتسع الوقت لأداء عبادات أخرى مثل الحج، إذ لا يجوز أداء عبادة أخرى في وقت الحج، ولا في صيام رمضان، حيث يجوز للمسلم أداءها. ولا يستطيع أن يصوم عبادة أخرى، كصيام الاثنين عن نفسه في رمضان.
مثال على الواجب الموسع هو الزكاة. وعندما يحين وقت إخراج الزكاة وفق نصاب معين، يستطيع صاحب الزكاة أن يدفع أكثر من المبلغ المطلوب، وهو ما يعتبر فريضة موسعة. وأما الفريضة الضيقة فلا يمكن أداء أكثر من عبادة معينة في وقت واحد، وإذا تأخرت الفرائض وجب تعويضها بأداءها في الوقت المحدد، أما الفريضة الموسعة فهي تجيز الفريضة الضيقة. أداء العبادة في أي وقت خلال المدة المحددة، سواء في أولها أو وسطها أو نهايتها.
أقسام الواجب من حيث تعيين المكلف به
وينقسم الواجب بحسب ما أمر الله تعالى إلى قسمين: واجب محدد، وفريضة حرة. والواجب المخصوص هو ما يجب على المسلم فعله دون إمكانية الاختيار؛ كالصلاة والصيام والحج. في حين أن الواجب الاختياري فيه التخيير، كما في كفارة اليمين، حيث يخير الله المكسور بين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. ويعرف هذا النوع أيضًا بالواجب الغامض.
أقسام الواجب على أساس المكلف
وهذا الصنف يدخل ضمن الواجب من حيث فاعله وينقسم إلى واجب مخصوص وواجب كاف. والواجب الخاص هو ما يجب على كل مسلم ومسلمة، من صلاة وصيام وحج، ولا يجوز لأحد أن يقوم به عن الآخر. ويتحمل الفرد مسؤولية ذلك، ويحاسب على أدائه أو تقصيره. في حين أن واجب الكفاية هو ما وجه للمسلمين عامة، فإذا فعله البعض سقط عن الجميع، وإذا لم يفعله أحد وقع الإثم على الجميع. ومن أمثلة ذلك الأذان والجهاد في سبيل الله، ويعرف هذا النوع بالفريضة الكافية، لأن تنفيذ الفريضة من بعض الأفراد يكفي لتحقيق الهدف.
تعريف الواجب
والواجب هو ما يثاب المسلم على أدائه، ويعاقب على التفريط فيه. عند الإشارة إلى المصطلح اللغوي، يمكن أن يكون له معنى ساقط. وأما الحكم الشرعي فالوجوب يشمل ما أمر الله به عباده. وقد فرق الفقهاء، وخاصة الحنفية، بين الواجب والوجوب. وبما أن الأمر الواجب مبني على دليل واحد فهو دليل ظني، أما الفرض فهو مبني على دليل متواتر وهو دليل قاطع. ولم يفرق السلف بين هذين المفهومين، إذ كان الفهم السائد هو عدم التفريق بين المفرد والمتواتر. ويأتي الواجب بأشكال متعددة يمكن توضيحها على النحو التالي:
- بل أمر مثل قول الله تعالى: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة).
- فعل مضارع مع اسم الأمر، مثل قوله تعالى: (وليطوفوا بالبيت العتيق).
- اسم الفعل الأمر، مثل قول الله تعالى: (لكم أنفسكم).
- مصدر يمثل فعل الأمر، مثل قوله تعالى: (فإذا لقيتم الذين كفروا فاضربوا أعناقهم).
- بيان لفظ الأمر، مثل قوله تعالى: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها).
- إعلان كلمة فريضة أو فريضة أو كتاب، مثل قوله تعالى: (فريضة من الله) وقوله (كتب عليكم الصيام).
- والطريقة الدالة على وجوبها كما هي معروفة عند العرب، مثل قول الله تعالى: (ولله على الناس حج البيت).
- أمر الإدانة والعقاب على ترك الفعل، كما في قوله – تعالى -: (فليحذر الذين يعصون أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم).